الثاني : قص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحَلق أو النَّتف ، والأفضل الأوّل ثمّ الثاني ، ولو كان مطلياً قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً ، ويستحب أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات ، وكذا يستحب الاستياك.


ومنها : صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كلّه إلى غرة ذي القعدة» (١).

وهذا ممّا لا إشكال فيه في الجملة ، وانما يقع الكلام في جهات :

الاولى : هل يختص توفير الشعر بحج التمتّع أو يشمل الأعم منه ومن غيره من أقسام الحج؟ الظاهر هو التعميم لإطلاق النصوص ، ولا موجب للاختصاص بحج التمتّع.

الثانية : هل يختص توفير الشعر بالرأس أو يشمل اللِّحية أيضاً؟ ربّما يقال بالتعميم لإطلاق الأخبار الناهية عن أخذ الشعر.

وفيه : أن توفير الشعر إنما هو مقدّمة للحلق ، ومن المعلوم أن الحلق إنّما يختص بالرأس ، وممّا يؤكد أن هذه الروايات لا إطلاق لها بالنسبة إلى شعر اللِّحية ، وإنّما نظرها إلى شعر الرأس خاصّة أنّ الأصحاب لم يذكروا توفير الشعر بالنسبة إلى سائر الجسد ، بل ذكروا استحباب إزالة الشعر عن بعض مواضع الجسد كابطيه.

وقد استدلّ على التعميم بخبرين :

أحدهما : خبر الأعرج «لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته» (٢) لكنّه ضعيف بالإرسال.

ثانيهما : خبر أبي الصباح الكناني «عن رجل يريد الحج أيأخذ شعره في أشهر

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣١٦ / أبواب الإحرام ب ٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣١٧ / أبواب الإحرام ب ٢ ح ٦.

۴۶۹