[٣٢١٠] مسألة ٣ : لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً ، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النيّة إلى الإفراد وأن يأتي بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا إشكال وإنّما الكلام في حدّ الضيق المسوغ لذلك ، واختلفوا فيه على أقوال : (١)


(١) لا إشكال ولا خلاف في أنه ليس للمتمتع العدول إلى الإفراد أو القرآن ، لأنّ العدول من واجب إلى واجب آخر على خلاف القاعدة ويحتاج إلى دليل خاص. على أن من كانت وظيفته التمتّع لا يشرع في حقّه الإفراد أو القرآن لا من الأوّل ولا في الأثناء. نعم ، إذا ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج ولم يسع الوقت لذلك جاز له العدول ويجعل عمرته حج الإفراد ويتمّها حجاً ، ثمّ يأتي بعمرة مفردة ، والروايات في ذلك متضافرة (١).

إنّما الكلام في حدّ الضيق المسوغ للعدول وقد اختلفوا فيه على أقوال :

الأوّل : زوال يوم التروية ، فإن تمكّن من إتمام عمرته قبل زوال يوم التروية فهو وإلّا بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة. اختاره والد الصدوق (٢) وحكي عن المفيد (٣) قدس‌سره.

الثاني : غروب الشمس من يوم التروية ، حكي عن الصدوق (٤) والحلبي (٥) من قدماء أصحابنا.

الثالث : ظهر يوم عرفة. اختاره الشيخ في النهاية (٦).

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٢٩٦ / أبواب أقسام الحج ب ٢١.

(٢) نقله عنه في المختلف ٤ : ٣٤٩.

(٣) لاحظ المقنعة : ٤٣١.

(٤) المقنع : ٨٥.

(٥) الكافي في الفقه : ١٩٤.

(٦) النهاية : ٢٤٧.

۴۶۹