[٣١٥٣] مسألة ١٢ : يجب في الإجارة تعيين (*) نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد (١) ، ولا يجوز للمؤجر العدول عما عيّن له وإن كان إلى الأفضل كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل ، إلّا إذا رضي المستأجر بذلك فيما إذا كان مخيراً بين النوعين أو الأنواع كما في الحج المستحبي والمنذور المطلق ، أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة وخارجها ، وأمّا إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه (**) أيضاً بالعدول إلى غيره ، وفي صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية (***) ومن باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيديّة ، وعلى أيّ تقدير يستحق الأُجرة المسماة وإن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني ، لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل إليه ماله على المؤجر كما في الوفاء بغير الجنس في


ويجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة. والصحيح أن يقال : كما في التعليقة إن الإجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن تكون الإجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة ، وأمّا إذا لم تقيد الإجارة بالمباشرة وجب الاستئجار من تركة الأجير من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة وغيرها.

(١) ذكر الفقهاء أنه لا بدّ في الإجارة للحج من تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد ، لأنّ مقتضى قواعد الإجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحّة الإجارة وإلّا يلزم الغرر ، فإنّ أعمال الحج غير متساوية ومختلفة حسب الكيفية والأحكام والأُجرة والقيمة كما هو كذلك في سائر الأعمال المتعلقة للإجارة ، كذا علّله في الجواهر (١).

__________________

(*) بالمعنى المقابل للفرد المبهم وأمّا الإجارة على الجامع فالظاهر جوازها.

(**) في براءة ذمّة المستأجر لا في استحقاق الأجير للأُجرة.

(***) الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي.

(١) الجواهر ١٧ : ٣٧٣.

۴۶۹