[٣١٧٣] مسألة ٥ : لو أوصى بالحج وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن (١) وإن لم يعيّن كفى حج واحد إلّا أن يعلم أنه أراد التكرار ، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه يحج عنه ما دام له مال كما في خبرين أو ما بقي من ثلثه شي‌ء كما في ثالث بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثّلث من لفظ المال ، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب التكرار ما دام الثّلث باقياً ضعيف.


(١) لوجوب العمل على طبق الوصية ، وأمّا التكرار فإنما يجب فيما إذا كان الثّلث وافياً ، وإن أطلق ولم يعيّن كفى حج واحد ، لأنّ الوصية بطبيعي الحج وهو يحصل بالمرّة.

ولكن نسب إلى الشيخ (١) وتبعه جماعة منهم صاحب الحدائق (٢) وجوب التكرار ما دام الثّلث باقياً ووافياً ، واستدلوا بالروايات كقوله عليه‌السلام في بعضها : «يحج عنه ما دام له مال» (٣) أو «ما بقي من ثلثه شي‌ء» (٤) كما في البعض الآخر.

والظاهر من قوله : «ما دام له مال» هو ثلث الميت لأنّ ماله هو الثّلث فيوافق الخبر الآخر الدال على أنه «يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء» ، فليس المقام من باب حمل المطلق على المقيّد كما توهم المصنف قدس‌سره ، فإن مال الميت لا إطلاق له بل هو منحصر في الثّلث ، فالروايات متحدة في هذا المعنى.

ثمّ إن المصنف أجاب عن الروايات بوجهين :

أحدهما : أنها محمولة على ما إذا علم أنه أراد التكرار.

ويرد عليه أن ذلك بعيد جدّاً ، للتصريح في الروايات بأن الموصي أبهم ولم يسمّ شيئاً ونحو ذلك مما يدل على الجهل بمراده.

ثانيهما : إعراض الأصحاب عنها فلا بدّ من طرحها.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٩ ، ١٤٢٠.

(٢) الحدائق ١٤ : ٢٩٩.

(٣) ٤) الوسائل ١١ : ١٧١ / أبواب النيابة في الحج ب ٤ ح ١ ، ٢.

۴۶۹