مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شي‌ء من الثّلث بعد العمل بوصايا أُخر ، وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها (*) فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار ، نعم لو أوصى بإخراج الثّلث ولم يذكر إلّا الحج يمكن أن يقال (**) بوجوب صرف تمامه


وهذا الوجه مردود أيضاً لما ذكرنا غير مرّة أنه لا عبرة بإعراض الأصحاب. والصحيح في الجواب أن الروايات في نفسها ضعيفة غير قابلة للاعتماد عليها وهي ثلاث روايات :

الاولى : ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن الحسن (الحسين) أنه قال لأبي جعفر عليه‌السلام : «جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك ، فقال : هات ، فقلت : سعد بن سعد أوصى حجوا عنّي مبهماً ولم يسم شيئاً ولا يدرى كيف ذلك ، فقال : يحج عنه ما دام له مال» (١).

الثانية : ما رواه بإسناده عن ابن فضال عن محمّد بن أُورمة عن محمّد بن الحسن الأشعري مثله إلّا أنه قال : «ما دام له مال يحمله» (٢).

الثالثة : ما رواه عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد «عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهماً ، فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء» (٣).

أمّا الضعف في الروايات فبمحمّد بن الحسن كما في التهذيب ، المعبّر عنه بمحمّد بن الحسن الأشعري أو محمّد بن الحسن بن أبي خالد أو محمّد بن حسن أبي خالد الأشعري وقد يضاف إليه القمي ، وقد يعبر عنه بمحمّد بن حسن بن أبي خالد

__________________

(*) الأخبار في نفسها ضعيفة فلا حاجة إلى التشبث بالإعراض.

(**) في إطلاقه إشكال.

(١) الوسائل ١١ : ١٧١ / أبواب النيابة في الحج ب ٤ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٨ / ١٤١٩.

(٢) الوسائل ١١ : ١٧١ / أبواب النيابة في الحج ب ٤ ح ١.

(٣) الوسائل ١١ : ١٧١ / أبواب النيابة في الحج ب ٤ ح ٢.

۴۶۹