[٣٢٠٢] مسألة ٢ : تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع والأخبار (١) ، وهل تجب على من وظيفته حج التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحج؟ المشهور عدمه بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات ، وهو الأقوى وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكّة ، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحج لمانع ، ولكن الأحوط الإتيان بها (٢).


الوجوب ، كما لا إشكال في أن وجوبها فوري كالحج لأنها بمنزلته فيجري فيها ما يجري في الحج.

ثمّ إنّ مقتضى الآية والروايات أن كلّاً من الحج والعمرة واجب مستقل لا يرتبط أحدهما بالآخر خرج من ذلك خصوص عمرة التمتّع فإنّها مرتبطة بالحج ، وأمّا في غيرها فلا دليل على الارتباط فيمكن الإتيان بأحدهما في سنة وبالآخر في سنة أُخرى ، فالقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كل منهما وأنهما مرتبطان ضعيف كالقول باستقلال الحج دون العمرة كما عن الدروس (١).

(١) لا خلاف ولا إشكال في أن من كانت وظيفته التمتّع لا تجب عليه عمرة أُخرى غير عمرة التمتّع ، فتكفي عمرة واحدة وإن كانت في ضمن الحج ، والنصوص الدالّة على سقوط العمرة المفردة بعمرة التمتّع كثيرة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك (٢) ، ففي صحيح الحلبي «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة» (٣).

(٢) وقع الكلام في أنه هل تجب العمرة المفردة فقط على من وظيفته حج التمتّع إذا استطاع للمفردة ولم يكن مستطيعاً للحج ، فلو استطاع في شهر رجب مثلاً للعمرة ولم

__________________

(١) الدروس ١ : ٣٣٨ الدرس ٨٨.

(٢) الوسائل ١٤ : ٣٠٥ / أبواب العمرة ب ٥.

(٣) الوسائل ١٤ : ٣٠٥ / أبواب العمرة ب ٥ ح ١.

۴۶۹