[٣١٨٥] مسألة ١٧ : لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظن (*) أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردّها إليهم جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه ، وإن زادت عن اجرة الحج ردّ الزيادة إليهم لصحيحة بريد : «عن رجل استودعني مالاً فهلك وليس لوارثه شي‌ء ولم يحجّ حجّة الإسلام قال عليه‌السلام : حجّ عنه وما فضل فأعطهم» ، وهي وإن كانت مطلقة إلّا أنّ الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم (١).


(١) هذا الحكم في الجملة مما لا خلاف فيه ، والصحيحة المذكورة في المتن (١) واضحة الدلالة ، إلّا أنه يقع الكلام في جهات تعرض إليها المصنف.

الاولى : أن الصحيحة مطلقة تشمل حتى صورة احتمال تأدية الوارث الحج ، ولكن الأصحاب قيّدوها بما إذا علم الودعي أو ظن بعدم تأدية الورثة الحج لو دفع المال إليهم ، وأمّا إذا احتمل تأديتهم له فيدفع المال إليهم.

والظاهر أنه لا وجه لهذا التقييد ، فإن الظن لا يعبأ به لأنه لو كان معتبراً فهو ملحق بالعلم وإلّا فحاله حال الشك. وكيف كان ، لا موجب لرفع اليد عن إطلاق الصحيحة بل مقتضى إطلاقها وجوب صرف المال في الحج على الودعي وإن احتمل تأدية الوارث له ، ولا أثر للاحتمال بعد إطلاق الصحيحة ، نعم لو علم بأن الوارث يؤدي الحج فالرواية منصرفة عن هذه الصورة ، فإثبات الولاية للودعي وجواز التصرف له حتى في صورة العلم بالأداء مشكل.

الثانية : هل يحتاج تصرف الودعي في المال وصرفه في الحج إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي أم لا؟ وجهان ، الظاهر هو العدم لإطلاق النص ولأنّ الظاهر منه أنه في مقام بيان الحكم الشرعي الكلي لهذه المسألة وأن الولاية ثابتة له بأصل الشريعة لا في مقام بيان الإجازة الشخصية من الامام أو الحاكم ، فلا حاجة إلى الاستئذان بعد

__________________

(*) بل ومع احتماله أيضاً.

(١) الوسائل ١١ : ١٨٣ / أبواب النيابة في الحج ب ١٣ ح ١.

۴۶۹