الثاني : العقيق ، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم وأوّله المسلخ ، وأوسطه غَمرة ، وآخره ذات عِرق ، والمشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً ، وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة ، والأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة فإنه ميقات العامّة ، لكن الأقوى ما هو المشهور ، ويجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب (*) إلى ذات عرق ثمّ إظهاره ولبس ثوبي الإحرام هناك بل هو الأحوط ، وإن أمكن تجرده ولبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما ولبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد ولبس الثوبين فهو أولى (١).


المسجد ، لأنّ أحد الفردين للواجب التخييري إذا كان غير مقدور يتعين الفرد الآخر فإذا تعين الإحرام من خارج المسجد لا يشرع التيمم للدخول في المسجد والإحرام منه ثانيا.

وأمّا إذا قيل بكون الميقات نفس المسجد فيتعيّن التيمم للدخول في المسجد والإحرام منه ، فإن التراب أحد الطهورين ، فما عن المستند من أنها تؤخر الإحرام إلى الجحفة (١) لم يظهر لنا وجهه بعد كون التراب أحد الطهورين.

(١) لا ريب في أن العقيق من المواقيت التي وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والروايات في ذلك متضافرة (٢).

إنما الكلام في حدّه من حيث المبدأ والمنتهى بحسب التحديد في الروايات ، ومن جملة الروايات التي جمعت بين الأمرين معاً روايتان :

الأُولى : مرسلة الصدوق ، قال «قال الصادق عليه‌السلام : وقّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل العراق العقيق ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره

__________________

(*) مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط.

(١) مستند الشيعة ١١ : ١٨٣.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١.

۴۶۹