الرابع : العدالة أو الوثوق بصحّة عمله (*) ، وهذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله (١).


بمباشرته ، وإنما يسقط عن ذمّته في بعض الأحيان بإتيان العمل من شخص آخر كالنائب للنصوص ، وموضوع ذلك إنّما هو العمل القربي الصادر عن النائب ، وإلّا فلا موجب لسقوط الواجب عن ذمّة المكلف.

هذا وقد يستدل لاعتبار الإيمان في النائب بما رواه السيّد ابن طاوس عن عمّار «في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال عليه‌السلام : لا يقضيه إلّا مسلم عارف» (١) ولكن الرواية ضعيفة لا للجهل بالوسائط بين السيّد وعمّار ، لأنّ السيّد لم يرو هذه الرواية عن عمّار ابتداء ليقال بجهل الوسائط بينه وبين عمّار ، وإنّما يرويها عن كتب الشيخ وطريقه إلى كتبه صحيح ، كما أن طريق الشيخ إلى عمّار صحيح أيضاً (٢) بل منشأ الضعف أن هذه الرواية غير مذكورة في كتب الشيخ ، فطريق السيّد إلى الشيخ في خصوص هذه الرواية غير معلوم فتصبح الرواية ضعيفة لأجل ذلك.

(١) لا يخفى أن هذا الشرط كما ذكره المصنف إنما يعتبر في جواز الاستنابة وصحّة إجارته لا في صحّة عمله ، إذ لا ريب في الاجتزاء والاكتفاء بعمل النائب إذا أتى به صحيحاً ولو كان فاسقاً ، فالظاهر هو اعتبار الوثوق بصدور العمل منه ، وتكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة ولا يلزم إحرازها بالوثوق أو بأمارة اخرى. وبالجملة : لو أحرزنا صدور العمل منه أو حصل لنا الوثوق بصدوره منه وشك في صحّته وفساده يجتزئ به لأصالة الصحّة ، فالوثوق إنما يعتبر في صدور العمل منه.

وهل يكتفى بقوله أم لا؟ وجهان. قد يقال بحجية قوله للسيرة على قبول خبر النائب في أداء العمل ، ويضعّف بأنه لا يعلم جريان سيرة المتشرعة على ذلك بحيث

__________________

(١) تكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٧٧ / أبواب قضاء الصلوات ب ١٢ ح ٥.

(٣) راجع الفهرست : ١٤٣.

۴۶۹