[٣١٧٦] مسألة ٨ : إذا أوصى بالحج وعيّن أجيراً معيّناً تعين استئجاره بأُجرة المثل وإن لم يقبل إلّا بالأزيد ، فإن خرجت الزيادة من الثّلث تعين أيضاً وإلّا بطلت الوصية واستؤجر غيره بأُجرة المثل في الواجب مطلقاً ، وكذا في المندوب إذا وفى به الثّلث ولم يكن على وجه التقييد وكذا إذا لم يقبل أصلا (١).

[٣١٧٧] مسألة ٩ : إذا عيّن للحج اجرة لا يرغب فيها أحد وكان الحج مستحبّاً بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها (٢) وحينئذ فهل ترجع ميراثاً أو تصرف في وجوه البر أو يفصّل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه ، والأقوى هو الصرف في وجوه البر ، لا لقاعدة


ثلاثمائة دينار في المثال ، لوجوب العمل بالوصية بالمقدار الممكن وإن لم يبلغ ذلك المقدار المعيّن الموصى به.

وأمّا الثاني : فيظهر الحال فيه بما تقدّم من أنه يتعين المقدار الذي عيّنه ويجب إخراجه من الثّلث ، فإن وفى الثّلث بأُجرة المثل وبالزيادة فهو ، وإلّا فيضاف إلى أُجرة المثل بالمقدار الممكن وإن لم يبلغ المجموع ذلك المقدار المعيّن ، لوجوب العمل بالوصية مهما أمكن ، والمتعذر هو العمل بتمام الوصية ، وأمّا العمل بالمقدار الممكن فلا موجب لسقوطه إلّا إذا كانت الوصية على نحو التقييد ووحدة المطلوب ، أو كان الثّلث غير كاف أصلاً فتسقط الوصية حينئذ.

والمسألة اللاحقة شبيهة بهذه وهي ما إذا عيّن أجيراً معيّناً ، فإن قبل اجرة المثل تعين استئجاره وإن كان ممن يأبى عن النيابة أو لا يقبل إلّا بالأزيد ولا يكفي الثّلث للزيادة يستأجر شخص آخر ، هذا في الواجب ، وأمّا في المندوب فإن وفى الثّلث فهو وإن لم يف وكانت الوصية على وجه التقييد تسقط لعدم إمكان العمل بها ، وإن لم تكن على وجه التقييد يستأجر شخص آخر مع الإمكان.

(١) قد ذكرنا حكم هذه المسألة في المسألة السابقة فلا نعيد.

(٢) لعدم إمكان العمل بالوصية ، وهل ترجع الأُجرة المعيّنة ميراثاً ، أو تصرف في

۴۶۹