فصل
في الحج المندوب

[٣١٨٨] مسألة ١ : يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحج مهما أمكن ، بل وكذا من أتى بوظيفته من الحج الواجب ، ويستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره في كل سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية وفي بعض الأخبار : من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا.

[٣١٨٩] مسألة ٢ : يستحب نيّة العود إلى الحج عند الخروج من مكّة ، وفي الخبر أنها توجب الزيادة في العمر ، ويكره نيّة عدم العود ، وفيه أنها توجب النقص في العمر.

[٣١٩٠] مسألة ٣ : يستحب التبرع بالحج عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين عليهم‌السلام أحياءً وأمواتاً ، وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين عليهم‌السلام أمواتاً وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين.

[٣١٩١] مسألة ٤ : يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.

[٣١٩٢] مسألة ٥ : يستحب إحجاج من لا استطاعة له.

[٣١٩٣] مسألة ٦ : يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها.

[٣١٩٤] مسألة ٧ : الحج أفضل من الصدقة بنفقته.

[٣١٩٥] مسألة ٨ : يستحب كثرة الإنفاق في الحج ، وفي بعض الأخبار : إن الله يبغض الإسراف إلّا بالحج والعمرة.

۴۶۹