الثامن : فخّ ، وهو ميقات الصِّبيان في غير حج التمتّع عند جماعة ، بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان لا أنّه يتعيّن ذلك ، ولكن الأحوط ما عن آخرين (١) من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجرّدون إلّا في فخّ ، ثمّ إن جواز التأخير على القول الأوّل إنما هو إذا مرّوا على طريق المدينة ، وأمّا إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخّ فاللّازم إحرامهم من ميقات البالغين (١).


أمّا جواز الإحرام من أحد المواقيت فهو على القاعدة ، لأنّ كل ميقات ميقات لمن يمر عليه ولا يختص بأهل بلاد خاصّة فلا نحتاج إلى دليل خاص ، والتعليل ببعد المسافة وطول الزمان للأفضلية.

(١) المعروف والمشهور بين الأصحاب أن فخّ ميقات الصبيان (٢) ، وناقش فيه غير واحد بأن حكمهم حكم البالغين ، إذ لا فرق في الطبيعة الصادرة من البالغين وغيرهم إلّا من حيث الوجوب والندب ، فجميع ما يعتبر في الحج بالنسبة إلى البالغين يعتبر فيه بالنسبة إلى غيرهم كما هو كذلك في سائر العبادات كالصلاة والصوم ، فإن جميع موانع الصلاة مانعة لصلاة الصبي أيضاً ، وكل ما يعتبر في الصلاة يعتبر في صلاة الصبي ما لم يرد دليل بالخصوص ، كما ورد جواز كشف الرأس في الصلاة بالنسبة إلى الأمة وبالجملة : إطلاق نصوص المواقيت والنهي عن تأخير الإحرام عنها يشمل إحرام الصبي أيضا.

نعم ورد تجريد الصبيان من فخّ في صحيحتين :

الأُولى : صحيحة أيوب أخي أديم ، قال : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام من أين تجرد الصبيان؟ قال : كان أبي يجردهم من فخّ» (٣) ورواه الكليني بسند ضعيف فيه

__________________

(١) بل الظاهر ذلك ، وإنما يكون تجريدهم من فخّ لمن يمرّ بها.

(٢) فخ بفتح أوّله وتشديد ثانيه وادٍ بمكّة يبعد عنها بمقدار فرسخ واحد أستشهد فيه أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام سنة ١٦٩ هجرية. معجم البلدان ٤ : ٢٣٧.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٦٦ / أبواب المواقيت ب ١٨ ح ١.

۴۶۹