الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ، والأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة ، ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتى في الأوقات المكروهة وفي وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الأخبار الواردة في المقام ، والأولى أن يقرأ في الركعة الأُولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لا العكس كما قيل.

[٣٢٢٩] مسألة ٢ : يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها ، بل قيل بحرمته ، فالأحوط تركه وإن كان الأقوى عدمها والرواية مختصّة بالمرأة لكنّهم ألحقوا بها الرّجل أيضاً لقاعدة الاشتراك ولا بأس به ، وأمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت ممكنة.


فلا شي‌ء عليه لعدم كونه محرماً واقعاً وعدم كونه حاجّاً ، بل المراد بالبطلان في المقام أنّه بالإحرام الثاني يتبدل إحرامه إلى فرد آخر ، فلم يأت عليه زمان وهو محلّ وإنّما هو محرم حدوثاً بالإحرام الأوّل وبقاءً بالإحرام الثاني ، وأقصى ما يلزم من الاعتداد بالإحرام الثاني والقول بصحّته تبدل الإحرام الأوّل بالإحرام الثاني لا بطلان الإحرام الأوّل وفساده بالمرّة ، وذلك لأنّ مقتضى ما يستفاد من النص الآمر بالإعادة تبدّل الإحرام الأوّل إلى الإحرام الثاني ، فلم يكن محلّاً في زمان أصلاً ليقع بعض التروك حال الحل ، فالظاهر وجوب الكفّارة إذا أتى بما يوجبها بين الإحرامين حتى على القول ببطلان الإحرام الأوّل ، لأنّ ما أتى به من التروك يكون قد أتى به في حال الإحرام فلا مانع من شمول إطلاقات الأدلّة له ، لأنه محرم قد لبس المخيط مثلاً.

ثمّ إنّ المذكور في النص إعادة الإحرام لمن ترك الغسل جهلاً ، وأمّا الناسي فلم يذكر في النص ، ولذا وقع الكلام في حكمه ، وقد ألحقوه بالجاهل للفحوى والأولوية وقد نوقش في ذلك.

۴۶۹