[٣٢٥١] مسألة ٢٢ : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : (لبيك اللهمّ لبيك) بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك (١).


مكّة وصحيح عمر بن يزيد المتقدّم الوارد فيمن اعتمر من أدنى الحل جعل الحد بالنظر إلى الكعبة ، ولكن يمكن رفع التنافي بالتلازم بين الأمرين ، فإن النظر إلى بيوت مكّة يستلزم النظر إلى الكعبة المشرفة لعلو البيت وارتفاعه ونحو ذلك.

فتحصل : أنّ ما ذهب إليه المشهور من قطع التلبية عند دخول الحرم إذا اعتمر من خارج الحرم هو الصحيح ، وما ذهب إليه الصدوق (١) من التخيير بين دخول الحرم والنظر إلى بيوت مكّة ضعيف.

المسألة الرابعة : الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة بلا خلاف عند الأصحاب ، ويشهد له النصوص ، منها : صحيح ابن مسلم «الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس» (٢) وغيرها من الصحاح.

بقي الكلام في أن القطع في الموارد المذكورة على نحو العزيمة أو الرخصة ، نسب إلى ظاهر كلامهم أنه على نحو الوجوب وهو الظاهر ، للأمر بالقطع وظاهر الأمر هو الوجوب ، ولا أقل من ارتفاع الأمر السابق وانتهائه ، وبقاؤه يحتاج إلى الدليل فلا مجوز للإتيان بها ، لأنّ العبادة توقيفية ومشروعيتها تحتاج إلى الأمر ، بل يظهر من بعض الروايات أن إتيان التلبية في غير موردها مبغوض عند الله تعالى كما في صحيحة أبان ، قال : «كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام في ناحية من المسجد وقوم يلبون حول الكعبة ، فقال : أترى هؤلاء الذين يلبون؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير» (٣).

(١) لإطلاق النصوص الآمرة بالتلبية.

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٢٧٧.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٩١ / أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ١.

(٣) الوسائل ١٢ : ٣٨٩ / أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٣.

۴۶۹