[٣٢١٦] مسألة ٤ : إذا كان جنباً ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد (*) ، والأحوط أن يتيمم للدخول والإحرام ، ويتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد ، وكذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها (١).


ويرد عليه : أن أدلّة حرمة التجاوز عن الميقات بلا إحرام لا تشمل المقام ، لأنّ المفروض أن هذا المكان لم يكن بميقات لها ، وأمّا الإحرام من نفس المسجد فغير قادرة عليه فيسقط هذا الموضع عن الميقاتية بالنسبة إليها ، لا سيما بملاحظة الروايات الواردة في الإحرام من الجحفة لمن لا يتمكّن من الإحرام من الشجرة ، وأمّا الاجتياز فلا يتحقق في المقام ، لأنّ الميزان في تحقّقه صدق عنوان عابري سبيل المذكور في الآية الشريفة ﴿وَلا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ (١) ، وهو أن يدخل من باب ويخرج من باب آخر على نحو يتخذ المسجد طريقاً وسبيلاً ، ولا يصدق على ما إذا دخل في المسجد وطاف ودار فيه وخرج من نفس الباب أو من الباب الملاصق له الواقع في جنبه.

على أنّه لو فرض جواز الطواف والدوران في المسجد لم يكن وجه لتقييده بعدم إمكان الصبر إلى أن تطهر ، إذ لو كان ذلك جائزاً لكان جائزاً من الأوّل ، ولا موجب لتقييده بعدم إمكان الصبر.

وما ذكره من الاحتياط في المتن بالإحرام من خارج المسجد وتجديده من الجحفة أو من ميقات آخر فلا بأس به.

(١) إذا قلنا بجواز الإحرام من خارج المسجد اختياراً فلا ريب في أنّه يتعيّن عليها الإحرام من خارج المسجد ، إذ لا يجوز لها الدخول في المسجد. وأمّا الاحتياط المذكور في المتن فهو غير مشروع ، ولا أقل من أنه على خلاف الاحتياط ، وذلك لأنه لو فرضنا جواز الإحرام من نفس المسجد وخارجه والتخيير بينهما في نفسه فإذا حاضت أو أجنب ولم يكن الماء موجوداً يرتفع التخيير ويتعين الإحرام من خارج

__________________

(*) بل هو المتعيّن ، ولا مجال للاحتياط المزبور.

(١) النساء ٤ : ٤٣.

۴۶۹