الخامس : قَرن المنازل ، وهو لأهل الطائف (١).

السادس : مكّة ، وهي لحج التمتّع (٢).


نعم لو كانت رواية الاحتجاج صحيحة السند لالتزمنا بعدم وجوب الكفّارة ، لأنّ السكوت عن وجوب الكفّارة في مقام البيان يكشف عن عدم الوجوب.

ثمّ إن المذكور في نصوص المقام أن العقيق ميقات لأهل نجد والعراق ، ولكن ورد في صحيحة عمر بن يزيد ان قرن المنازل ميقات لأهل نجد (١) ، ويمكن الجواب بالحمل على التقيّة كما ذكره صاحب الحدائق (٢) ، لما رووا عن ابن عمر أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حدّ لأهل نجد قرن المنازل (٣) كما يمكن أن يقال بأن لأهل نجد طريقين ، أحدهما يمر بالعقيق والآخر يمر بقرن المنازل.

(١) هذه المواقيت الخمسة التي وقّتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأهل هذه البلاد ومن يمر عليها من غيرهم إلّا إذا أحرم من الميقات السابق ، وقد تضافرت النصوص في ذلك (٤).

(٢) وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة ، ففي بعضها الإحرام والإهلال بالحج من المسجد ، وفي بعضها من الكعبة ، وفي بعضها من رحله أو من الطريق أي شوارع مكّة وطرقها (٥) ، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في المسألة.

نعم ، في المقام رواية معتبرة قد يستظهر منها خلاف ما تقدّم وأن ميقات حج التمتّع ذات عرق ، وهي معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه‌السلام في حديث «قال عليه‌السلام : كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٠٩ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٦.

(٢) الحدائق ١٤ : ٤٣٩.

(٣) المغني ٣ : ٢١٣.

(٤) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١.

(٥) الوسائل ١١ : ٣٣٩ / أبواب المواقيت ب ٢١ ، ١٢ : ٤٠٧ / أبواب الإحرام ب ٥٢.

۴۶۹