[٣١٧٠] مسألة ٢ : تكفي الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجباً أو مندوباً (١) ، ويخرج الأوّل من الأصل والثاني من الثّلث ، إلّا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن اجرة الميقاتية في الأوّل من الثّلث كما أن تمام الأُجرة في الثاني منه.

[٣١٧١] مسألة ٣ : إذا لم يعيّن الأُجرة فاللّازم الاقتصار على اجرة المثل للانصراف إليها (٢) ،


وإن قلنا بالثاني وأن اليمين لإثبات البقاء وإلغاء الاستصحاب في باب الدين على الميت تمسكاً برواية ضعيفة (١) فلا مجال لجريان الاستصحاب ، فجريان الاستصحاب وعدمه يبتنيان على تنقيح هذين الأمرين.

(١) لأنّ مبدأ الحج من الميقات والزائد من جملة المقدّمات التي لا تجب أصلاً وعرضاً. نعم ، إذا أوصى حجاً بلدياً أو من مكان خاص يجب ، والزائد عن اجرة الميقاتية يخرج من الثّلث ، فإن كان واجباً أصلياً تقسّط الأُجرة فما كان في مقابل الميقات يخرج من الأصل والزائد عن الثّلث ، وأمّا إذا كان واجباً بالوصية فيخرج تمام الأُجرة من الثّلث.

(٢) يقع البحث في موردين : أحدهما : في الحج الواجب الأصلي. ثانيهما : في الحج الندبي وإن وجب بالوصية.

أمّا الأوّل : فلا ريب في خروجه من صلب المال ، ولا أثر لتعيين الموصي أُجرته مطلقاً سواء عيّن قليلاً أو كثيراً أو مساوياً ، بل ليس له حق التعيين لعدم ثبوت ولايته عليه ، فلو فرضنا أنه عيّن الأقل أُجرة يجب الاستئجار بالأكثر إذا كان بمقدار اجرة المثل ، ويخرج من أصل المال رضي أو لم يرض أوصى أو لم يوص ، ودعوى الانصراف لا أثر لها في المقام ، نعم لو عيّن أُجرة زائدة عن اجرة المثل يخرج الزائد من

__________________

(١) الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ / أبواب كيفية الحكم ب ٤ ح ١.

۴۶۹