الخامس : ربّما يقال أنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتّع عن ميت أحدهما لعمرته والآخر لحجّة لم يجزئ عنه ، وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصح ولكنّه محل تأمّل ، بل ربّما يظهر من خبر محمّد بن مسلم (*) عن أبي جعفر عليه‌السلام صحّة الثاني حيث قال : «سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتّع؟ قال : نعم المتعة له والحج عن أبيه» (١).


(١) أمّا الأوّل وهو استئجار شخصين لحج التمتّع أحدهما لعمرته والآخر لحجة فلا ينبغي الريب في عدم جوازه ، لأنّ كل واحد من العمرة والحج المتمتع بهما مشروع لمن أتى بالآخر ، وأمّا إذا لم يأت بأحدهما فلا يشرع له الآخر ، لأنّ الإحرام لحج التمتّع من مكّة إنما يشرع لمن أتى قبله بالعمرة ، كما أن عمرة التمتّع مشروعة لمن يحرم للحج من مكّة ، فالتفكيك بينهما غير مشروع.

وأمّا الثاني وهو أن يأتي شخص واحد بالعمرة والحج ولكن يجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر فقد تأمل فيه في المتن ، بل استظهر الجواز من صحيح محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال «سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتّع؟ قال : نعم المتعة له والحج عن أبيه» (١).

ولكن الظاهر أن ذلك غير جائز أيضاً ، لأنّ المستفاد من الروايات (٢) الدالّة على أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة كونهما عملاً واحداً وإن تخلل الفصل بينهما بالإحلال ، فكل منهما جزء لواجب واحد وليس لكل منهما أمر مستقل لينوب أحد عن شخص في أحدهما وينوب في الجزء الآخر عن شخص آخر ، فإن العمل الواحد

__________________

(*) لا يظهر منه ذلك والأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز التبعيض ، نعم لا بأس بالتمتع عن الام والحج عن الأب ولا ذبح فيه للنص ولا يتعدى عن مورده.

(١) الوسائل ١١ : ٢٠١ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٧ ح ١.

(٢) الوسائل ١١ : ٢١٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢.

۴۶۹