التاسع : محاذاة أحد المواقيت الخمسة ، وهي ميقات من لم يمرّ على أحدها والدليل عليه صحيحتا ابن سنان ولا يضر اختصاصهما (*) بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما وعدم القول بالفصل ، ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين (١) ،


(١) المعروف بين الأصحاب أن محاذاة أحد المواقيت الخمسة ميقات لمن لا يفضي طريقه إليها. واستدلّ له في المتن بصحيحتي ابن سنان ، وإنما عبّر عنهما بالصحيحتين مع أنّ الرواية واحدة ، لاختلافهما في الطريق والمتن يسيراً.

الاولى : ما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء» (١).

الثانية : ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام «قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهراً أو نحوه ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها» (٢). ودلالتهما على كفاية المحاذاة في الجملة واضحة.

__________________

(*) لا يبعد الاختصاص بملاحظة أن مسجد الشجرة له خصوصية وهي أن السنة في الإحرام منه أن يفرض الحج في المسجد ويؤخر التلبية إلى البيْداء وهي خصوصية ليست لسائر المواقيت فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاة خصوصية له ، وعلى فرض التنزل فالمحاذاة المعتبرة لا بدّ أن تكون مثل ذلك المقدار مما يمكن للشخص رؤية المحاذي له لا بمقدار مسافة بعيدة كعشرين فرسخاً أو أكثر ، وعلى هذا فلا مجال للكلام في سائر خصوصياتها التي في المتن ، ومع ذلك ففي كلامه مواضع للنظر لا موجب للتعرض لها.

(١) الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٧ ح ١ ، الكافي ٤ : ٣٢١ / ٩.

(٢) الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٧ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣.

۴۶۹