[٣٢٢١] مسألة ٣ : لو آخر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ولم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ولم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه وحجّه على المشهور الأقوى (*) ووجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعاً ، وأمّا إذا لم


ممّا يمكن الالتزام بوجوبه ، لظهور قوله في صحيح ابن سنان «فليحرم منها» (١) في الوجوب ، وأمّا بالنسبة إلى محاذاة سائر المواقيت فلا نلتزم بالوجوب لقصور النص وأقصى ما يمكن الالتزام به في محاذاة سائر المواقيت إنما هو الجواز ، لأنه القدر المتيقن من اتفاق الأصحاب على الإحرام من المحاذي ، فاحتياط المصنف بالنسبة إلى المحاذاة في محلّه بعد الفراغ عن جواز الإحرام من المحاذي.

ثمّ إنه لو لم يحرم من الميقات وجب العود إليها مع الإمكان ، لظهور روايات التوقيت في الوجوب التعييني وبيان الوظيفة ، فلا بدّ من الرجوع إليها لأداء الوظيفة وإن كان أمامه ميقات آخر خلافاً للمصنف ، ويؤكد ذلك أن مقتضى هذه الروايات عدم التجاوز لأهل المدينة عن مسجد الشجرة مع أن أمامهم ميقات آخر وهو الجحفة. مضافاً إلى صراحة صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدِّمة (٢) في أن من دخل المدينة ليس له الإحرام إلّا من مسجد الشجرة.

وأمّا ما قيل من أن مقتضى كون هذه المواقيت مواقيت لأهلها ولمن أتى عليها ومرّ بها وإن لم يكن من أهلها ، الاجتزاء بالإحرام من الميقات الآخر الواقع أمامه وعدم وجوب العود إلى الميقات الذي تجاوزه بلا إحرام ، ففيه : أن غاية ما يستفاد من هذه الروايات عدم اختصاص هذه المواقيت بأهلها بل هي لمن يمر عليها وإن لم يكن من أهلها ، وليس معنى ذلك أن يترك ميقاتاً اختياراً ويمر بميقات آخر.

__________________

(*) بل الأقوى صحّته لكن لو أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع ويحرم منه وإلّا فيحرم من مكانه إن كان خارج الحرم ولو كان أمامه ميقات آخر ، وإن كان في الحرم وأمكن أن يرجع إلى خارج الحرم رجع إليه ويحرم منه.

(١) الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٧ ح ٣.

(٢) في ص ٢٦٣.

۴۶۹