[٣٢٣٣] مسألة ٤ : لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب (١) إلّا إذا توقف التعيين عليها ، وكذا لا يعتبر فيها التلفظ بل ولا الإخطار بالبال فيكفي الداعي.


جزء من أجزاء الحج أو العمرة لا أنها مقدّمة مستقلّة ومستحبّة بنفسها ، فلو أتى بها لا بقصد الخصوصية فليست بمأمورة بها ، لأنّ المأمور به إنما هو التلبية الخاصّة التي يقصد بها الحج أو العمرة ويؤتى بها بعنوان الجزئية لأحدهما ، فما أتى به بعنوان الجزئية فهو مأمور به فلا بدّ أن يكون مقصوداً بخصوصه من الأوّل ، نظير القصد إلى البسملة بالنسبة إلى سورة خاصّة.

نعم ، يكفي التعيين الإجمالي كما لو قصد امتثال الفرد الذي يعينه فيما بعد ، لأنّ ذلك الفرد معلوم عند الله واقعاً وهو لا يدري ، فيقصد المتعيّن الواقعي وإن كان لا يعرفه بالفعل ، فإن المنوي يكون متعيّناً في علم الله وهو يشير إليه في مقام النيّة ، فإن القصد إلى الشي‌ء يقع على قسمين :

أحدهما : أن يقصد الطبيعة المطلقة من دون نظر إلى التعيين أصلاً وإنما يتعين فيما بعد.

ثانيهما : أن يقصد المتعيّن واقعاً وإن كان لا يدري به فعلاً ، كما إذا فرضنا أنه عيّنه وكتبه في قرطاس ثمّ نسي ما عيّنه وكتبه ولم يعثر على القرطاس ثمّ ينوي الإحرام على النحو الذي كتبه ، نظير ما إذا قرأ البسملة للسورة التي بعد هذه الصفحة وهو لا يعلم السورة بالفعل عند قراءة البسملة ، فإنّ السورة متعيّنة واقعاً وإن كان هو لا يدري بالفعل عند قراءة البسملة.

(١) لأنه لا يعتبر في الواجب العبادي إلّا إتيان المأمور به متقرّباً به إلى الله تعالى وخالصاً لوجهه الكريم ، وأمّا قصد الوجه فلا دليل على اعتباره ، نعم إذا توقف التعيين عليه لزم ، لا لاعتبار نيّة الوجه بنفسها بل لأجل اعتبار التعيين ، كما إذا كان في الخارج أمران أحدهما ندبي والآخر وجوبي ويريد أن يمتثل أحدهما ، فحينئذٍ يجب

۴۶۹