[٣١٧٢] مسألة ٤ : هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني والأحوط الأظهر الأوّل (*) ، ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً (١).


(١) يظهر من كلامه قدس‌سره أن مورد هذه المسألة حجّة الإسلام لتنظيره ذلك بكفن الميت ، حيث يظهر من ذلك أن مورد الكلام هو الواجب الأصلي الذي يخرج من الأصل. وكيف كان ، لم يستبعد ملاحظة شأن الميت شرفاً وضعة ، ولكن ذكر أن الأحوط الأظهر الاقتصار على أقل النّاس اجرة.

أقول : أمّا كونه أظهر فيمكن توجيهه بأن الواجب هو الطبيعي ويمكن انطباقه على الأقل ومعه لا موجب لتطبيقه على الأكثر. وأمّا كونه أحوط فلا ، لأنّ المال مردّد بين الميت والورثة فكيف يكون الاقتصار على الأقل أحوط مع احتمال كون المال وما يصرف في الحج راجعاً إلى الميت نفسه.

بل الأظهر هو الثاني ، فإن اللّازم في تعيين الأُجرة ملاحظة شأن الميت وأن لا يكون هتكاً له ، فإن النّاس مختلفة شرفاً وضعة بالنسبة إلى من يستأجر عنهم ، وكل أحد لا يناسب أن يكون أجيراً لذي الشرف والعز ، والعبرة بحال الميت من حيث الرفعة والضعة ، كما هو الحال في الكفن ، والسيرة قائمة على ذلك ، ويمكن استظهار ذلك من بعض النصوص كقوله عليه‌السلام : «يحجّ عنه من صلب ماله» (١) لظهوره في الحج من ماله ممّا يناسب شأنه واعتباره. وبعبارة اخرى : أدلّة إخراج مصارف الحج من التركة ناظرة إلى التعارف الخارجي ، والتعارف الخارجي يختلف حسب اختلاف النّاس.

__________________

(*) فيه إشكال ، بل منع.

(١) الوسائل ١١ : ٧٢ / أبواب وجوب الحج ب ٢٨ ح ٤.

۴۶۹