السابع : دُوَيْرة الأهل أي المنزل ، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة (١) بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى وإن استشكل فيه بعضهم فإنّهم يحرمون لحج القران والإفراد من مكّة (*) ، بل وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى


ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج» (١).

وفيه : أن هذه الرواية لا تخلو عن تشويش واضطراب ، فإن جوابه عليه‌السلام بقوله : «كان أبي مجاوراً إلى آخره» لا يرتبط بسؤال السائل ، لأنّ السائل سأل عن تجدد الإحرام لدخول مكّة في الشهر الذي خرج فيه ، فكأنه عليه‌السلام أعرض عن الجواب لوجود مانع عنه وقال عليه‌السلام : «كان أبي إلخ». على أنه لم يظهر من الرواية أن الصادق عليه‌السلام كان متمتعاً بالحج ثمّ خرج من مكّة وأحرم لحج التمتّع من ذات عرق ، بل المفروض في الرواية أنه عليه‌السلام كان مجاوراً في مكّة ولو بضعة أشهر وخرج لحاجة فبلغ ذات عرق وأحرم منه ويمكن أن يكون إحرامه للقران أو الإفراد.

مضافاً إلى أنه لو كان متمتعاً بالحج لا يجوز له الخروج من مكّة ، لأنه محتبس ومرتهن بالحج فكيف خرج محلّاً ، فهذه قرينة على أنه عليه‌السلام لم يكن متمتعاً بالحج.

والحاصل : جوابه عليه‌السلام واستشهاده بفعل أبيه عليه‌السلام غير مرتبطين بحج التمتّع الذي هو محل الكلام.

(١) أي كان منزله أقرب إليها من المواقيت ، والظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في ذلك ، وتشهد له النصوص المتضافرة (٢).

إنما الكلام في أن الميزان بالقرب إلى مكّة أو إلى عرفات أو التفصيل بين العمرة

__________________

(*) بل يخرجون إلى الجعرانة فيحرمون منها ، وكذلك المجاور مطلقا.

(١) الوسائل ١١ : ٣٠٣ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ٨.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٣٣ / أبواب المواقيت ب ١٧.

۴۶۹