[٣١٨٠] مسألة ١٢ : إذا أوصى بحجّتين أو أزيد وقال : إنها واجبة عليه صُدّق وتخرج من أصل التركة (*) ، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت وكان متّهماً في إقراره فالظاهر أنه كالإقرار بالدّين فيه في خروجه من الثّلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى (١).

[٣١٨١] مسألة ١٣ : لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستئجار وشكّ في أنّه استأجر للحج قبل موته أو لا ، فإن مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة (**) مع كون الوجوب فورياً منه ، ومع كونه موسعاً إشكال ، وإن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقيّة التركة إذا كان الحج واجباً ومن بقيّة الثّلث إذا كان مندوباً ، وفي ضمانه لما قبض وعدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان وجهان (***) ، نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أُخذ


(١) إذا كانت إحدى الحجّتين حجّة الإسلام والأُخرى الاستئجار تخرج اجرة الحجّتين من الأصل ، أمّا أُجرة حجّة الإسلام فواضحة ، لأنّ الإيصاء والإخبار بها إقرار بالدّين حقيقة أو تنزيلاً ، وكذلك بالنسبة إلى أُجرة الحج الاستئجاري ، لأنّ الإخبار بها إقرار بالدّين حقيقة ، ولا ريب في نفوذ الإقرار بالنسبة إلى الديّن وغيره لاستقرار سيرة العقلاء عليه. مضافاً إلى ما يستفاد من النصوص الكثيرة المنتشرة في أبواب متفرقة كالروايات في باب الأموال والرقية والزوجية ، وتستنتج منها قاعدة كليّة وهي نفوذ الاعتراف والإقرار بالنسبة إلى ما عليه. وأمّا النبوي المعروف «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» فضعيف السند جدّاً ، وكذا مرسل العطار «قال : المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه» (١).

__________________

(*) فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحج الإسلامي والحج الاستئجاري دون الواجب بمثل النذر كما تقدّم.

(**) فيه إشكال ، بل منع.

(***) أوجههما العدم.

(١) الوسائل ٢٣ : ١٨٤ / أبواب الإقرار ب ٣ ح ١ ، ٢.

۴۶۹