[٣١٦٤] مسألة ٢٣ : إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً ، والرواية الدالّة على الجواز (*) محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر (١).


قرينة على لزوم إعطاء الأُجرة قبل تسليم العمل.

ثمّ إنه بناء على عدم وجوب تسليم الأُجرة قبل العمل لو أدّى الوكيل أو الوصي الأُجرة قبل تسليم العمل يكون ضامناً ، إذ ليس له إعطاء الأُجرة قبله إلّا إذا وكّله الموكّل على هذا النحو ، وأمّا الوصي فليس له الإعطاء حتى إذا أذن الوارث ، لأنّ المال للميت والوارث أجنبي عنه ولا أثر لإذنه إلّا إذا كانت التركة كثيرة وزائدة على مقدار مئونة الحج ومصارفه مما يكفي للاستئجار مرّة أُخرى ، فإن حصّة الميت حينئذ كالكلِّي في المعيّن ، وإذا تلف مقدار من المال لا ينقص من حصّة الميت شي‌ء. وبالجملة : لا أثر لإذن الوارث فيما إذا أعطى الأُجرة من مال الميت ، نعم إذا أعطى الوارث من كيسه ومن ماله فلا بأس على الوصي أن يعطي الأُجرة قبل التسليم بإذنه.

ثمّ ذكر المصنف قدس‌سره أنه لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأُجرة كان لهما الفسخ ، ولم يظهر لنا وجهه ، لأنّ عدم القدرة على العمل يوجب بطلان العقد لاعتبار القدرة على التسليم في متعلق الإجارة ، فلو فرض أنه غير قادر على العمل ولو لأجل عدم إعطاء الأُجرة له ينفسخ العقد ، لكشف العجز وعدم القدرة من الأوّل عن البطلان.

(١) لا ريب في أن مقتضى إطلاق الإجارة هو مباشرة الأجير لما استؤجر عليه ما لم تكن في البين قرينة على الخلاف ، لأنّ رضا المستأجر حسب إطلاق العقد قد تعلّق بالمباشرة ولم يعلم تعلقه بالتسبيب ، فالتبديل بفرد آخر يحتاج إلى رضا جديد من المستأجر.

__________________

(*) الرواية ضعيفة جدّاً مع أنها لم ترد في مورد الاستئجار.

۴۶۹