[٣٢٥٠] مسألة ٢١ : المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزّمن القديم ، وحدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين وهو مكان معروف ، والمعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها (*) ، والحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، وظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب ، وهو الأحوط ، وقد يقال بكونه مستحبّاً (١).


(١) يقع الكلام في مسائل :

الأُولى : المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم ويدلُّ على ذلك جملة من الأخبار.

منها : صحيح معاوية بن عمّار ، قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا دخلت مكّة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكّة فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين ، فإن النّاس قد أحدثوا بمكّة ما لم يكن ، فاقطع التلبية» (١).

ومنها : صحيح الحلبي «المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكّة قطع التلبية» (٢).

ومنها : صحيح ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام «أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكّة ، عقبة ذي طوى ، قلت : بيوت مكّة؟ قال : نعم» (٣) والتحديد بعقبة ذي طوى لا ينافيه التحديد بعقبة المدنيين في الرواية الأُولى ، لاحتمال أن عقبة ذي طوى اسم آخر لعقبة المدنيين ، وإما أنها مكان آخر عن طريق آخر ، والعبرة بمشاهدة البيوت السابقة ، وحدّ تلك البيوت من طريق المدينة مثلاً بعقبة المدنيين ومن طريق آخر بعقبة ذي طوى.

ومنها : صحيح زرارة ، قال : «سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل

__________________

(*) بل كل من كان إحرامه من أدنى الحل.

(١) ، (٢) ، (٣) الوسائل ١٢ : ٣٨٨ / أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ١ ، ٢ ، ٤.

۴۶۹