[٣٢٤٧] مسألة ١٨ : إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها وإن لم يتمكّن أتى بها في مكان التذكّر (*) ، والظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه إذا كان آتياً بما يوجبها ، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلّا بها (١).


إنّما الكلام في أنّ هذا الحكم هل يختص بمورد التلبية ، أو يعم الإشعار أو التقليد وأنّ القارن الذي يدخل في الإحرام بسبب الإشعار أو التقليد كذلك أم لا؟

ربّما يستدل لذلك بالإجماع على أنّ القارن إذا لم يأت بالإشعار أو التقليد يجوز له ارتكاب محرمات الإحرام ، والظاهر عدم الحاجة إليه فإنّ في الأخبار غنى وكفاية حيث إن الحكم المذكور ينحل إلى حكم إيجابي وحكم سلبي ، أمّا الحكم الإيجابي فهو جواز ارتكاب المحرمات قبل التلبية. وأمّا السلبي فهو عدم جواز ارتكاب المحرّمات بعد التلبية ، وكلا الحكمين يستفاد من النصوص التي صرّحت بأنّ الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية ، كمعتبرة معاوية بن عمّار «والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية» (١) فإنّ دليل التنزيل يقتضي إجراء حكم التلبية على الإشعار أو التقليد ، فلو لم يشعر أو لم يقلد جاز له ارتكاب كل شي‌ء.

(١) النصوص الواردة في المقام (٢) موردها نسيان الإحرام لا نسيان التلبية ، فإن قلنا بأنّ الإحرام هو التلبية وبها يتحقق الإحرام فالأمر واضح. وأمّا إذا قلنا بأن الإحرام يتحقّق بالعزم وعقد القلب ففي هذا الفرض إن التزمنا أن التلبية متممة للإحرام وما صدر منه كان إحراماً ناقصاً ويتم بالتلبية ، فالأمر واضح أيضاً لشمول الروايات الواردة في نسيان الإحرام لنسيان التلبية.

وأمّا لو قيل بأنّ التلبية غير دخيلة في الإحرام وإنّما هي واجب مستقل نظير لبس الثوبين ، فحينئذٍ لا موجب للعود إلى الميقات لتداركها ، لأنّها واجب مستقل ترك عن

__________________

(*) على تفصيل تقدّم [في المسألة ٣٢٢١ التعليقة ٤].

(١) الوسائل ١١ : ٢٧٧ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١١.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٣٨ / أبواب المواقيت ب ٢٠.

۴۶۹