[٣١٤٤] مسألة ٣ : يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر (*) لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه ، بل لانصراف الأدلّة ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه ، ويشترط فيه أيضاً كونه ميتاً أو حياً عاجزاً في الحج الواجب فلا تصحّ النيابة عن الحي في الحج الواجب إلّا إذا كان عاجزاً ، وأمّا في الحج الندبي فيجوز عن الحي والميت تبرعاً أو بالإجارة (١).


(١) يقع الكلام تارة في المشرك وأُخرى في غيره من أصناف الكفّار ، أمّا المشرك أو من هو أعظم منه كالملحد فلا ريب في عدم جواز النيابة عنهم مطلقاً في الواجبات والمندوبات ، لعدم قابلية التقرب بالنسبة إليهم وقد قال الله تعالى ﴿ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى (١) ، فهم غير قابلين للغفران وإنّما هم كالحيوان ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ* (٢) ، فكما لا تجوز النيابة عن الحيوان كذلك عن المشرك.

وأمّا غير المشرك من أصناف الكفار كاليهود والنصارى بل المجوس بناء على أنهم من أهل الكتاب فيقع البحث فيه في موردين :

أحدهما : في لزوم النيابة عنه في الحج الواجب إذا كان الوارث مسلما.

ثانيهما : في النيابة عنه في الحج الندبي سواء كان ميتاً أو حيا.

أمّا الأوّل : فإن قلنا بعدم تكليف الكافر بالفروع كما هو المختار فالأمر واضح لعدم كون الحج واجباً عليه ليستناب عنه فلا موجب لإخراج الحج من التركة ، وإن قلنا بأنهم مكلفون بالفروع كما هو المشهور فأدلّة وجوب النيابة منصرفة عن الكافر لأنّ الظاهر من الأسئلة الواردة في روايات النيابة إنما هو السؤال عمّن يتوقّع منه الحج

__________________

(*) إلّا في الناصب إذا كان أباً للنائب.

(١) التوبة ٩ : ١١٣.

(٢) الأعراف ٧ : ١٧٩.

۴۶۹