فصل
في النيابة

لا إشكال في صحّة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب ، وعن الحي في المندوب مطلقاً وفي الواجب في بعض الصور (١).

[٣١٤٢] مسألة ١ : يشترط في النائب أُمور :

أحدها : البلوغ على المشهور ،


(١) لا ريب في جواز الاستنابة ومشروعيتها في الحج المندوب عن المسلم ميتاً كان أو حيّاً ، وقد استفاضت النصوص في ذلك ، وهي مذكورة في باب النيابة من الحج في أبواب متفرِّقة ، كما لا إشكال في ثبوت النيابة في الواجب الأصلي عن الميت بل في المنذور على ما تقدّم وإخراجه من الثلث ، وأمّا النيابة عن الحي مع تمكّنه من أداء الواجب فلا دليل عليها بل هي على خلاف القاعدة ، لأنّ مقتضاها عدم سقوط ما وجب على شخص بفعل شخص آخر ، وإنّما تفرغ ذمّته عن الواجب إذا أتى به بنفسه فسقوطه بفعل الغير يحتاج إلى الدليل ، وقد قام الدليل في خصوص النيابة عن الحي العاجز وقد تقدّم الكلام فيه (١) ، فيقع الكلام تارة في النائب وأُخرى في المنوب عنه وسنتعرّض لهما تبعاً للمتن.

__________________

(١) في المسألة ٧٢ من شرائط وجوب الحج.

۴۶۹