[٣٢١٤] مسألة ٢ : يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر كالجُحفة أو العقيق ، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة ، بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه والمشي من طريق آخر جاز ، بل يجوز أن يعدل عنه (*) من غير رجوع فإن الذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات مُحلا وإذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزاً وإن كان ذلك وهو في ذي الحليفة ، وما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزّل على الكراهة (١).


على أنّه يمكن تقريب ما ذكرناه ببيان آخر وهو : أن معتبرة إبراهيم دلّت على عدم جواز العدول إلى غير مسجد الشجرة بالإطلاق ، وصحيح علي بن جعفر يدل على التخيير بين الإحرام من مسجد الشجرة والإحرام من الجحفة بالإطلاق أيضاً ، وقد رفعنا اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى العليل والمريض وخصّصنا الجواز بهما ، فتكون نسبة صحيح علي بن جعفر بعد تخصيصها برواية الحضرمي الدالّة على اختصاص الجواز بالمريض والضعيف إلى إطلاق صحيح إبراهيم بن عبد الحميد نسبة الخاص إلى العام فيختص صحيح إبراهيم بغير المريض والضعيف وتنقلب النسبة من التنافي إلى العام والخاص فيختص الجواز بالمريض والضعيف.

(١) لا ريب في جواز الخروج من المدينة إلى بلد آخر كالشام أو الطائف أو اليمن والإحرام من ميقات ذلك البلد ، ولا يجب عليه البقاء في المدينة ليحرم من ميقاتها وما دلّ على أن ذا الحليفة ميقات لأهل المدينة منصرف إلى من يريد الحج من طريق المدينة ، وأمّا إذا أراد الحج من طريق آخر فلا يشمله وجوب الإحرام من ذي الحليفة بل يجب عليه الإحرام من ميقات البلد الذي أراد الحج منه.

بل لو أتى مسجد الشجرة ثمّ بدا له السفر إلى مكان آخر وأراد الحج من هناك لا

__________________

(*) هذا مشكل لصدق التجاوز عن الميقات وهو يريد مكّة ورواية ابن عبد الحميد لا بأس بها سندا.

۴۶۹