فصل
في المواقيت

وهي المواضع المعيّنة للإحرام أُطلقت عليها مجازاً أو حقيقة متشرعيّة والمذكور منها في جملة من الأخبار خمسة ، وفي بعضها ستة ، ولكن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة :

أحدها : ذو الحُليفة ، وهي ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم ، وهل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان ، (١) وفي جملة من الأخبار أنه


(١) ذكر المصنف قدس‌سره عشرة مواقيت ، الخمسة الأُول منها تختص بمن كان بعيداً عن مكّة بمسافة معيّنة ، سنتعرض إليها إن شاء الله تعالى ، وهذه المواقيت مسلّمة لا كلام فيها ، وأمّا الخمسة الباقية فلهم فيها بحث سنذكر كلّاً منها في محله.

الأوّل : ذو الحليفة ، وقد اتفقت كلمة الفقهاء في أنه ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم ، والروايات في ذلك متظافرة ، منها : صحيحة الحلبي «ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة» (١).

إنما الكلام في أن الميقات المكان الذي فيه المسجد أو نفس المسجد؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، ففي بعضها أنه ذو الحليفة وفي بعضها أنه الشجرة وفي بعضها أن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة ، وذكر في المتن أن الأحوط الاقتصار على نفس المسجد ، لحمل المطلق وهو ذو الحليفة على المقيّد وهو المسجد.

أقول : لو كان الأمر كما ذكره المصنف (عليه الرحمة) من تعيين مسجد الشجرة ميقاتاً في الأخبار فما ذكره من حمل المطلق على المقيّد هو الصحيح ، لأنّ ذا الحليفة إن كان اسماً لنفس المسجد فالأمر واضح وإن كان المراد بذي الحليفة المكان الذي فيه

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٠٨ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.

۴۶۹