[٣٢٢٥] مسألة ٧ : من كان مقيماً في مكّة وأراد حج التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات (*) إذا تمكن ، وإلّا فحاله حال الناسي (١).

[٣٢٢٦] مسألة ٨ : لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان وإلّا ففي مكانه ولو كان في عرفات بل المشعر وصحّ حجّه وكذا لو كان جاهلاً بالحكم ، ولو أحرم له من غير مكّة مع العلم والعمد لم يصح وإن دخل مكّة بإحرامه بل وجب عليه الاستئناف مع الإمكان وإلّا بطل حجّه نعم لو أحرم من غيرها نسياناً ولم يتمكن من العود إليها صحّ إحرامه (**) من مكانه (٢).


(١) قد تقدّم حكم ذلك مبسوطاً في المسألة الرابعة من فصل أقسام الحج فلا موجب للإعادة.

(٢) هذه المسألة قد لمّح إليها المصنف فيما سبق ، وهي أنه لو ترك الإحرام للحج بمكّة عالماً عامداً وذهب إلى عرفات فإن لم يتمكن من العود بطل حجّه ، لأنه ترك الجزء الواجب عمداً بلا عذر فلم يأت بالمأمور به على وجهه ، وأمّا إذا تركه جهلاً يجب عليه الإحرام حينما يتذكر ، فإن تمكن من العود إلى مكّة فهو وإلّا فيحرم من مكانه ، فإن العبرة بخشية فوت الموقف كما يستفاد ذلك من ذيل صحيح الحلبي المتقدِّم مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر ، قال : «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات ما حاله؟ قال يقول : اللهمّ على كتابك وسنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه ، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه» (١).

بل ربّما يقال : إن مقتضى إطلاقه عدم وجوب الرجوع إلى مكّة إذا تذكّر ولو في

__________________

(*) تقدّم حكم ذلك في المسألة الرابعة من (فصل في أقسام الحج).

(**) لا يبعد صحّة إحرامه الأوّل إذا كان حينه أيضاً غير متمكن من الرجوع إلى مكّة.

(١) الوسائل ١١ : ٣٣٠ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٨.

۴۶۹