[٣٢٢٤] مسألة ٦ : إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه مع الإمكان ، ومع عدمه فإلى ما أمكن (*) إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر ، وكذا إذا جاوزها مُحلّاً لعدم كونه قاصداً للنسك ولا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكّن وإلى ما أمكن مع عدمه (١).


فإن كان الثابت «الموقف» فالرواية أجنبيّة عن المقام ، وإن كان الثابت «الوقت» فتفيد المقام ولكن لا نعلم بصحّته فتسقط الرواية عن الاستدلال.

(١) ذكر قدس‌سره في هذه المسألة أنه من ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو عن جهل بالحكم أو بالموضوع كالجهل بالميقات يجب عليه العود إلى الميقات مع الإمكان ، وإلّا فإلى ما أمكن ، وهذه المسألة تنحل إلى أربع صور :

الاولى : ما إذا تذكر وتمكن من الرجوع إلى الميقات ، فإنه يجب عليه العود والإحرام من الميقات.

وتدل على ذلك أوّلاً : النصوص العامّة الدالّة على توقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المواقيت الخمسة وأنه لا يجوز العدول والتجاوز عنها بلا إحرام.

وثانياً : أن النصوص الواردة في المقام بعضها ورد في خصوص الناسي كصحيحة الحلبي ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ، قال قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه» (١).

وبعضها في خصوص الجاهل كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال : (عليه

__________________

(*) تقدّم الكلام عليه [في المسألة ٣٢٢١ التعليقة ٤].

(١) الوسائل ١١ : ٣٢٨ / أبواب المواقيت ب ١٤ ح ١.

۴۶۹