[٣١٨٣] مسألة ١٥ : إذا أوصى بما عنده من المال للحج ندباً ولم يعلم أنه يخرج من الثّلث أو لا لم يجز صرف جميعه (١) ، نعم لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصى سابقاً بذلك والورثة أجازوا وصيته ففي سماع دعواه وعدمه وجهان (*) (٢).


(١) لو كان عنده مقدار من المال وأوصى أن يصرف خصوص هذا المال في الحج المندوب وشكّ في أن هذا المال بمقدار الثّلث أو أزيد فهل تنفذ الوصية حينئذ أم لا؟

ربّما يحتمل نفوذ الوصية للترديد بين الصحّة والبطلان ، لأنّ المال لو كان بمقدار الثّلث فالوصية صحيحة ولو كان أزيد فتبطل ، ومقتضى أصالة الصحّة هو الحمل على الصحيح ، فإن الوصية إيقاع صادر من الوصي ونشك في صحّته وفساده فيحمل على الصحّة.

وفيه : ما تقدّم من أن أصالة الصحّة بمعنى ترتيب الأثر على العقد أو الإيقاع لا بمعنى عدم ارتكاب الحرام مستندها السيرة القطعية ، ولكن مورد هذه السيرة ما إذا أحرزنا ولاية العامل على الفعل وشكّ في أنه أوقعه على الوجه الصحيح أم لا فيحمل فعله حينئذ على الصحّة ، وأمّا إذا شكّ في أصل ثبوت الولاية فلا يمكن إثبات الصحّة بالأصل ، كما إذا تصدى أحد لبيع دار زيد وشكّ في ولايته على ذلك لم يجز الشراء منه بأصالة الصحّة في بيعه ، وكذا إذا كانت عين موقوفة في يده وأراد بيعها وشكّ في أنه هل له الولاية على ذلك أم لا ، لا يمكن الحكم بصحّة بيعه بأصالة الصحّة.

وبالجملة : لا دليل على جريان أصالة الصحّة في جميع موارد الشك في الصحّة والفساد ، وإنما قام الدليل على إجرائها في موارد الشك في وجدان العمل للشرائط والأجزاء بعد إحراز الولاية على العمل.

(٢) ذكر بعضهم أنه يسمع دعواه لأنه إخبار عما في يده وتحت اختياره.

__________________

(*) أوجههما عدم السماع.

۴۶۹