[٣٢٠٣] مسألة ٣ : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد (١) ، وتجب أيضاً لدخول مكّة (٢) بمعنى حرمته بدونها ، فإنه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله وخروجه كالحَطّاب والحَشّاش (*).


البعيد والقريب كما في النصوص (١).

هذا ويضاف إلى ذلك كلّه استمرار السيرة القطعية على عدم الإتيان بها من النائي ولم يتعارف إتيانها من المسلمين حتى من النائب في سنة النيابة مع استطاعته لها ، ولو كانت واجبة لكان وجوبها من أوضح الواجبات لأنّها بمنزلة الحج.

(١) لا ريب في وجوب العمرة بالنذر وشبهه وبالإجارة وبالشرط في ضمن العقد وقد تجب بإفساد العمرة ، فإن من يفسد عمرته بالجماع قبل الفراغ من طوافه وسعيه وجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكّة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه وعليه بدنة لفساد عمرته كما في النصوص ، منها صحيح بريد العجلي (٢) ، وألحقوا بها عمرة التمتّع ، وفيه كلام سيأتي في محلّه إن شاء الله.

(٢) وجوباً شرطياً بمعنى عدم جواز الدخول إلى مكّة إلّا محرماً ، وإذا كان الدخول إلى مكّة واجباً بسبب من الأسباب فالإحرام أيضاً يجب وجوباً مقدمياً عقليّاً لتوقّف الواجب عليه ، وأمّا إذا لم يكن الدخول واجباً فلزوم الإحرام حينئذ نظير لزوم الطّهارة في الصلاة المندوبة ، فالمراد بالوجوب الوجوب الشرطي.

واستثني من ذلك من يكثر دخوله وخروجه كالحطّاب والحشّاش. ويدلُّ عليه صحيح رفاعة : «إنّ الحطابة والمجتلبة أتوا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه

__________________

(*) وكذلك من خرج وعاد إلى مكّة قبل مضي الشهر الذي أدّى فيه نسكه.

(١) الوسائل ١٤ : ٣٠٧ / أبواب العمرة ب ٦.

(٢) الوسائل ١٣ : ١٢٨ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٢ ح ١.

۴۶۹