[٣١٨٤] مسألة ١٦ : من المعلوم أنّ الطّواف مستحب مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحج ، ويجوز النيابة فيه عن الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً وكان معذوراً في الطّواف بنفسه ، وأمّا مع كونه حاضراً وغير معذور فلا تصحّ النيابة عنه (١) وأمّا سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصّفا والمروة (٢).


وفيه : أنه لم تثبت حجية إخبار ذي اليد عما في يده بجميع ما يرجع إلى ما تحت يده ، نعم لو رجع إخباره عما في يده إلى الإقرار على نفسه يسمع ، كما إذا أخبر بأن ما في يده مغصوب ، وأمّا الإخبار ببقيّة الجهات فلا دليل على السماع منه ، ولذا ذكروا أنه لو أخبر بكرية الماء الذي في يده لا يسمع منه ، فالإخبار عن إجازة الورثة أو أن المال بمقدار الثّلث يحتاج إلى الإثبات.

(١) لا ينبغي الإشكال في كون الطّواف مستحبّاً نفسيّاً مستقلا ولو لم يكن في ضمن أعمال الحج أو العمرة كاستحباب الصّلاة في نفسها ، كما في النصوص ، وقد عقد في الوسائل أبواباً تتضمن ذلك (١) ، كما أنه تجوز النيابة فيه عن الميت والحي لإطلاق جملة منها وخصوص بعض الروايات كالنصوص الواردة في الطواف عن المعصومين عليهم‌السلام أحياءً وأمواتاً (٢) ، كما لا فرق بين كون المنوب عنه غائباً عن مكّة أو حاضراً معذوراً ، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة (٣) ولإطلاق ما ورد في المبطون والمريض (٤) ، نعم ورد المنع في خصوص المقيم الحاضر في مكّة إذا لم يكن معذوراً كما في صحيح إسماعيل بن عبد الخالق (٥).

(٢) لا ريب في عدم استحباب سائر أفعال الحج مستقلا كالوقوفين أو المبيت في

__________________

(١) الوسائل ١٣ : ٣٠٢ / أبواب الطواف ب ٤ ، ٩.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٠٠ / أبواب النيابة في الحج ب ٢٦.

(٣) الوسائل ١١ : ١٩٠ / أبواب النيابة في الحج ب ١٨.

(٤) الوسائل ١٤ : ٣٩٣ / أبواب الطواف ب ٤٩.

(٥) الوسائل ١٣ : ٣٩٧ / أبواب الطواف ب ١٥ ح ١.

۴۶۹