فصل
في الوصيّة بالحج

[٣١٦٩] مسألة ١ : إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية ، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثّلث ، نعم لو صرّح بإخراجه من الثّلث أُخرج منه فإن وفي به وإلّا يكون الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري (*) والإفسادي لأنّه بأقسامه واجب مالي وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل ، مع أن في بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدّين ومن المعلوم خروجه من الأصل ، بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيّاً كما مرّ سابقاً (**) ، وإن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثّلث ، وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثّلث وجهان (١) ،


(١) الحج الموصى به تارة يعلم بأنه واجب وأُخرى بأنه ندبي وثالثة يشك في كونه واجباً أو مندوبا.

أمّا الأوّل : فقد حكم المصنف بخروجه من أصل التركة سواء كان حجة الإسلام أو النذري أو الافسادي. وما ذكره قدس‌سره من إخراج الحج الواجب من أصل التركة وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى حج الإسلام ، وأمّا بالنسبة إلى الحج النذري والإفسادي فهو محل إشكال بل منع ، لما تقدّم من أنه لا دليل على إخراج الواجبات المالية من الأصل ، وحالها حال سائر الواجبات الإلهيّة ، وما ورد في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدّين فهو في خصوص حج الإسلام دون سائر أقسام الحج كما صرّح به

__________________

(*) مرّ أن الحج النذري يخرج من الثّلث ، وكذا الإفسادي ، ويختص الخروج من الأصل بحجّة الإسلام.

(**) مرّ خلافه [في المسألة ٣١١٥ التعليقة ٣].

۴۶۹