[٣٢٠٤] مسألة ١ : من كان له وطنان أحدهما في الحد والآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما (١) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة ولا متعة له ، فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكّة ، فقال عليه‌السلام : فلينظر أيّهما الغالب» فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كل منهما تخيّر بين الوظيفتين (*) وإن كان الأفضل اختيار التمتّع ، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة (٢).


من أعمال الحج كما ذكرنا في الطريق الثاني.

ثمّ إن تقسيم المكلف إلى قسمين قسم يتعيّن عليه التمتّع وقسم آخر يتعيّن عليه الإفراد أو القرآن إنما هو بالنسبة إلى حج الإسلام ، وأمّا الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر الأقسام الثلاثة بلا إشكال وقد عقد في الوسائل باباً مستقلا لذلك والروايات في ذلك متضافرة (١) وإن كان اختيار التمتّع أفضل ، وكذلك الحج الواجب بالنذر ونحوه إذا لم يكن مقيّداً بقسم خاص ، نعم الحج الواجب بالإفساد كالأصلي وتابع له وحكمه حكمه فاللازم مطابقته له.

(١) هذا ممّا لا إشكال فيه للصحيحة المذكورة في المتن (٢).

(٢) من كان له منزلان أحدهما بمكّة والآخر في غيرها من البلاد البعيدة وتساوت الإقامة فيهما ، سواء أقام في بلد ستّة أشهر وفي بلد آخر ستّة أشهر أُخرى ، أو أقام في بلد أربعة أشهر وفي بلد آخر أربعة أشهر أُخرى مثلاً وفي بقيّة الأشهر تجوّل في البلاد ولم يستقر في بلد خاص ، فقد حكم المصنف بالتخيير بين الأقسام الثلاثة إذا كان مستطيعاً من البلدين وإلّا لزمه فرض وطن الاستطاعة.

__________________

(١) بل الأحوط الإتيان بالإفراد أو القرآن فيه وفيما بعده.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٤٦ / أبواب أقسام الحج ب ٤.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٦٥ / أبواب أقسام الحج ب ٩ ح ١.

۴۶۹