[٣٢٢٢] مسألة ٤ : لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمداً يجوز له أن يحرم من أدنى الحل وإن كان متمكناً من العود إلى الميقات فأدنى الحل له مثل كون الميقات أمامه (*) ، وإن كان الأحوط مع ذلك العود إلى الميقات ، ولو لم يتمكن من العود ولا الإحرام من أدنى الحل بطلت عمرته (١).


فمن دخل الحرم لغرض من الأغراض ولا يريد الدخول إلى مكّة لا يجب عليه الإحرام.

(١) لا ريب في أن العمرة المفردة كالحج وعمرة التمتّع في وجوب الإحرام لها من الميقات ، وإنما الفرق بما ذكره في المتن من أنه لو كان قاصداً للعمرة المفردة وترك الإحرام لها من الميقات عمداً يجوز له الإحرام لها من أدنى الحل ، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات وإن كان متمكِّناً من العود إليها ، فحال أدنى الحل حال الميقات الذي يكون أمامه ، فأدنى الحل ميقات اختياري للعمرة المفردة وإن كان آثماً بتركه الإحرام عند مروره بالميقات.

وليعلم أنه قد عرفت سابقاً أنه لو تجاوز عن الميقات بلا إحرام يجب عليه الرجوع ، ولا يكتفي بالإحرام من الميقات الذي أمامه ، وقد دلّ على ذلك صريحاً بعض الروايات المعتبرة كرواية إبراهيم بن عبد الحميد (١) التي منعت من الإحرام من ذات عرق لمن كان في المدينة ، بل لو فرضنا جواز ذلك فإنما يجوز في الحج أو عمرة التمتّع ، وأمّا في العمرة المفردة فلا دليل على كون أدنى الحل ميقاتاً لها على الإطلاق وإنما هو ميقات لها لمن كان في مكّة وإن لم يكن من أهلها ، وأضفنا إلى ذلك من بدا له العمرة وكان دون المواقيت ، فإنه لا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات الذي وراءه ، بل يجوز له الإحرام من أدنى الحل كالجعرانة كما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ما رجع من الطائف وغزوة حنين ، فإنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدا له أن

__________________

(*) فيه إشكال ، بل لا يبعد وجوب العود إلى الميقات.

(١) المتقدِّمة في ص ٢٦٣ ، الوسائل ١١ : ٣١٨ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١.

۴۶۹