[٣١٥٧] مسألة ١٦ : قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل أو لا؟ فيه تفصيل : وهو أنّه إن كانت الأُولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصحّ الثانية بالإجازة (*) ، لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصحّ له إجازتها ، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له ، جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله (١) ،


الخيار ، فإنّ الخيار مسبب عن جعل المتعاقدين والتزامهما لا عن مجرّد مخالفة الحكم الشرعي ، فلا موجب للخيار ولا للانفساخ كما لا مقتضي للخيار.

(١) قد عرفت في المسألة الرابعة عشرة عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر نفسه أيضاً من شخص آخر في تلك السنة مع اشتراط المباشرة فيهما ، لحصول التنافي بينهما حينئذ وعدم القدرة على التسليم ، فهل يمكن تصحيحها أعني الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأوّل ورضاه أو لا؟

ذكر في المتن أن فيه تفصيلاً وهو أن الإجارة إذا وقعت على الملك الأوّل أي ما استؤجر عليه أوّلاً فهي قابلة للتصحيح ، كما لو آجر نفسه بجميع منافعه أو بمنفعته الخاصّة كالخياطة لشخص ثمّ آجر نفسه للخياطة لشخص ثان ، فطبعاً تقع الإجارة الثانية على المنفعة التي تكون ملكاً للمستأجر الأوّل ، نظير بيع الدار أو إجارتها الواقعين على ملك الغير ، وهذه قابلة للإجازة من المستأجر الأوّل ويمكن تصحيحها وتكون الأُجرة للخياطة الثانية للمستأجر الأوّل.

وأمّا إذا لم تكن الإجارة واقعة على المنفعة بل كانت واقعة على العمل في الذمّة كما

__________________

(*) بل تصح معها ، فإن الإجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ الإجارة الأُولى ، وعلى جميع التقادير تصح الإجارة الثانية ، وكذا الحال في نظائر المسألة.

۴۶۹