عنه فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدق بها ، فقال عليه‌السلام : ما صنعت؟ قلت : تصدّقت بها ، فقال عليه‌السلام : ضمنت إلّا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكّة ، فإن كانت تبلغ أن يحجّ بها من مكّة فأنت ضامن» ويظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة من الجهات ، هذا في غير ما إذا أوصى بالثّلث وعين له مصارف وتعذر بعضها ، وأمّا فيه فالأمر أوضح لأنّه بتعيينه الثّلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه.

[٣١٧٨] مسألة ١٠ : إذا صالحه على داره مثلاً وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم وخرج من أصل التركة وإن كان الحج ندبياً ولا يلحقه حكم الوصية. ويظهر من المحقق القمي قدس‌سره في نظير المقام إجراء حكم الوصية عليه بدعوى أنه بهذا الشرط ملك عليه الحج (*) وهو عمل له اجرة فيحسب


وأمّا لو أوصى ابتداءً بأُمور ولم تكن وصيته مسبوقة بتعيين الثّلث وإخراجه كما إذا أوصى بالحج ابتداءً فهل يرجع المال ميراثاً أو يصرف في وجوه البر؟ وجهان ، قد يقال بالأوّل لعدم إمكان العمل بالوصية فيرجع المال إلى الوارث لفقد المانع.

ولكن ذهب جماعة منهم الماتن قدس‌سره إلى الثاني للقرينة العامّة الخارجيّة على تعدد المطلوب ، فإن الظاهر من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل ينفعه وإنما عيّن عملاً خاصّاً لكونه أنفع في نظره من غيره ، فتعيينه لمثل الحج ونحوه من الأُمور القربية على نحو تعدد المطلوب وإذا تعذر بعضه لا يسقط الآخر.

ويؤكد ذلك عدّة من الروايات الواردة في باب نسيان الوصية وعدم وفاء المال للعتق (١) ، ويظهر من ذلك كلّه أن غرض الموصي لا خصوصية له بالنسبة إلى ما عيّنه

__________________

(*) الصحيح في الجواب أن يقال : إن الشارط لا يملك على المشروط عليه العمل المشروط حتى ينتقل إلى الورثة.

(١) الوسائل ١٩ : ٣٩٣ / كتاب الوصايا ب ٦١ ، ٧٣.

۴۶۹