[٣١٥٤] مسألة ١٣ : لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج البلدي لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً ، ولكن لو عيّن تعيّن ، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره إلّا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر في خصوصيته وإنما ذكره على المتعارف فهو راض بأي طريق كان ، فحينئذ لو عدل صحّ واستحق تمام الأُجرة وكذا إذا أسقط بعد العقد حق تعيينه (١) ،


النوافل لا يجوز له التبديل إلى زيارة الحسين عليه‌السلام أو قراءة القرآن أو صلاة الفرائض ، وهذا أمر واضح لا غبار عليه ، فالصحيحة ظاهرة في جواز العدول فيما إذا كان المستأجر في مقام بلوغ الثواب وعود الفضل إليه ، فإن الأجير حينئذ يقطع برضا المستأجر بالعدول إلى الأفضل حسب الارتكاز ، فالرواية منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر كما هو الغالب في أمثال هذه الموارد ، نظير ما لو استأجره لخياطة ثوبه بالخياطة العراقية فبدّل الأجير الخياطة إلى ما هو أحسن منها كالخياطة الرومية ونحوها ممّا يقطع الأجير بالرضا.

ثمّ ذكر السيّد المصنف قدس‌سره في آخر المسألة أنه لو خالف الأجير وأتى بغير ما عين له فلا يستحق شيئاً من الأُجرة ، لما عرفت أن الإجارة إنما وقعت على وجه التقييد حسب الارتكاز العرفي فلا بدّ من تسليم العمل الذي وقع عليه الإيجار ، وأمّا إذا أتى بغيره فلا يستحق الأُجرة لكونه متبرّعاً حينئذ وإن برئت ذمّة المستأجر عن الحج وكان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه ، وأمّا إذا كان التعيين على وجه الشرطية لا القيدية ، بمعنى أن الإيجار وقع على طبيعي الحج وإنما اشترط عليه خصوص القرآن أو الإفراد فخالف ، فيستحق تمام الأُجرة لإتيان العمل المستأجر عليه ، غاية الأمر للمستأجر خيار تخلّف الشرط ، ولو فسخ للأجير أُجرة المثل لا المسماة لفسادها بالفسخ.

(١) لو عيّن له الطريق وكان له ظهور في عدم تعلّق غرضه بخصوص ذلك وإنما ذكره على المتعارف الخارجي وإلّا فهو راض بأيّ طريق كان ، فيرجع الأمر في

۴۶۹