العاشر : أدنى الحل ، وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد ، بل لكل عمرة مفردة (*) (١) والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجِعرانة أو التنعيم


فالإحرام من المواقيت الخاصّة أو الأعم منها ومن أدنى الحل إما من قبيل العام والخاص الذي ذكره صاحب الكفاية ، وإما أنهما يختلفان بنظر العرف كالنوعين وعلى كلا التقديرين يجري الاشتغال لا البراءة.

ولكن قد ذكرنا في محلِّه (١) أنه لا فرق في جريان البراءة في الأقل والأكثر بين العام والخاص وبين الجنس والنوع ، ففيما نحن فيه تجري البراءة عن الخصوصية الزائدة المقيّدة بالمواقيت المعروفة ، فيكتفي بالإحرام من أدنى الحل.

هذا ولكن مع ذلك لا مجال لجريان البراءة في المقام ، ولا يمكن الحكم بالاكتفاء بأدنى الحل ، وذلك لأنّ من جملة الأطراف المحتملة الإحرام من مرحلتين ، أي مساواة أقرب المواقيت إلى مكّة كما ذهب إليه جماعة فلا إجماع على الخلاف ، فحينئذ تكون الأطراف ثلاثة ، الإحرام من أدنى الحل ومن المواقيت المعروفة ومن مرحلتين ، فنعلم إجمالاً باكتفاء الإحرام من خصوص المواقيت أو الجامع بينها وبين أدنى الحل أو الجامع بين المواقيت وأدنى الحل وبين الإحرام من مرحلتين.

فالنتيجة أنه يتخير بين الأُمور الثلاثة ، وأصالة البراءة عن المواقيت لا تعين الإحرام من أدنى الحل ، لأنّ العلم الإجمالي على الفرض ذو أطراف ثلاثة. هذا كلّه مع قطع النظر عن النصوص الدالّة على لزوم الذهاب إلى المواقيت المعروفة والإحرام منها وعدم جواز العدول والاعراض عنها إلى غيرها.

(١) الظاهر أنه لا خلاف بينهم في كون أدنى الحل ميقاتاً للعمرة المفردة بعد حج القران والإفراد ، كما أنه ميقات للعمرة المفردة لمن كان في مكّة ، ومراد المصنف من

__________________

(*) لمن كان بمكّة وأراد العمرة ومن أتى دون المواقيت غير قاصد لدخول مكّة ثمّ بدا له أن يعتمر.

(١) في مصباح الأُصول ٢ : ٤٥٣.

۴۶۹