فصل
في أحكام المواقيت

[٣٢١٩] مسألة ١ : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرماً بل لا بدّ من إنشائه جديداً ، ففي خبر ميسرة «دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام وأنا متغير اللّون فقال عليه‌السلام : من أين أحرمت بالحج؟ فقلت : من موضع كذا وكذا ، فقال عليه‌السلام : ربّ طالب خير يزلّ قدمه ، ثمّ قال : أيسرّك إن صليت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك» (١).


(١) لا خلاف في عدم جواز الإحرام قبل الميقات ولا بعده ، والروايات في ذلك متضافرة ، فقد ورد في بعضها أن الإحرام دون الميقات في حكم العدم (١) ، وقد شبّه في بعض الروايات تقديم الإحرام على الميقات بالصلاة ست ركعات عوض أربع ركعات العصر (٢) ، فتلك زيادة في الأفعال والركعات وهذه زيادة في الزمان.

والمصنف لم يذكر في المتن إلّا رواية واحدة عن ميسرة ، والموجود في الوسائل ميسر (٣) وهو الصحيح ، والرواية معتبرة لأنّ رجالها ثقات ، وأمّا ميسر فقد ذكر الكشي (٤) روايات كثيرة تدل على مدحه ، وقد وثقه علي بن الحسن بن فضال.

وبالجملة : لا ينبغي الريب في حرمة الإحرام قبل الميقات أو بعده ، ولكن الحرمة حرمة تشريعية لا ذاتيّة.

__________________

(١) الوسائل ١١ : ٣٢٠ / أبواب المواقيت ب ٩ ح ٣.

(٢) الوسائل ١١ : ٣٢٤ / أبواب المواقيت ب ١١ ح ٥ ، ٦.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٢٤ / أبواب المواقيت ب ١١ ح ٥ ، ٦.

(٤) رجال الكشي : ٢٤٣.

۴۶۹