فصل
في مقدّمات الإحرام

[٣٢٢٨] مسألة ١ : يستحب قبل الشروع في الإحرام أُمور :

أحدها : توفير شعر الرأس بل واللحية لإحرام الحج مطلقاً لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما ، لجملة من الأخبار (١) ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أُخرى من الأخبار ظاهرة فيه ، فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب (*) أو على ما إذا كان في حال الإحرام ويستحب التوفير للعمرة شهراً.


على كل حال حتى ولو رووا عن غير معلوم الحال ، وقد ناقش الشيخ (١) في بعض الأخبار المرسلة مع أن المرسل مثل ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الإجماع.

أمّا الانجبار فلا نلتزم به كما مرّ غير مرّة ، فالصحيح أنه لا دليل على الصحّة في العمرة المفردة ولا عمرة التمتّع.

(١) منها : صحيح ابن سنان (مسكان) عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : «لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج من ذي القعدة» (٢).

__________________

(*) الخبر صحيح وظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكّة إذا كان متمتعاً وكان ذلك فيما بعد شهر شوال فهو أجنبي عن محل الكلام.

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٧ / ٩٣٢.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣١٥ / أبواب الإحرام ب ٢ ح ١.

۴۶۹