والتقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلاً (*) خَلَقاً قد صلّى فيه (١).

[٣٢٤٥] مسألة ١٦ : لا تجب مقارنة التلبية (**) لنيّة الإحرام وإن كان أحوط ، فيجوز أن يؤخرها عن النيّة ولبس الثوبين على الأقوى (٢).


مستحب فضلاً عن الخصوصيات والكيفيات ، ولا أقل من الإجمال. مضافاً إلى أنه لو كان واجباً لذكره الفقهاء ، ولا يمكن خفاؤه عليهم مع كثرة الابتلاء وشدّة الحاجة بذلك.

(١) كما في صحيحة معاوية بن عمّار «يقلّدها بنعل قد صلّى فيها» (١) ، وفي صحيحة أُخرى له «يقلدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها» (٢) ولكن الفقهاء لم يلتزموا بهذين القيدين ، أي كونه خلقاً قد صلّى فيها ، وذكروا أن التعليق لأجل التعيين وعلامة لكون ما يسوقه هدياً ، ولذا ذكروا أن التعليق يحصل بكل شي‌ء نعلاً كان أم غيره ، ففي معتبرة محمّد الحلبي «عن تجليل الهدي وتقليدها ، فقال : لا تبالي أي ذلك فعلت» (٣) وفي صحيحة حريز عن زرارة «قال : كان النّاس يقلّدون الغنم والبقر وإنما تركه النّاس حديثاً ، ويقلدون بخيط وسير» (٤).

ويؤكد ذلك : أنه لو كان التقليد على النحو الخاص واجباً لظهر وشاع وصار أمراً واضحاً عند الأصحاب ، فكيف يمكن خفاء هذا الحكم عليهم مع كثرة الابتلاء به.

(٢) ذكر جماعة اعتبار مقارنة التلبية للنيّة كابن إدريس (٥) والشهيد في اللّمعة (٦) بينما ذهب آخرون إلى جواز تأخير التلبية عن النيّة كما نسب إلى المشهور.

__________________

(*) أو يجلله بشي‌ء كالسير.

(**) بناء على ما هو الصحيح من أن الإحرام إنما يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نيّة أُخرى غير نيّتها ، ولا بدّ من مقارنتها معها كما في سائر العبادات.

(١) الوسائل ١١ : ٢٧٨ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١٧.

(٢) الوسائل ١١ : ٢٧٨ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ١١.

(٣) الوسائل ١١ : ٢٧٨ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٥.

(٤) الوسائل ١١ : ٢٧٨ / أبواب أقسام الحج ب ١٢ ح ٩.

(٥) السرائر ١ : ٥٣٢.

(٦) الرّوضة البهيّة ٢ : ٢٣٢.

۴۶۹