[٣٢١٢] مسألة ٥ : إذا حدث الحيض وهي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى (*) ، وحينئذ فإن كان الوقت موسعاً أتمّت عمرتها بعد الطّهر وإلّا فلتعدل (**) إلى حج الإفراد وتأتي بعمرة مفردة بعده ، وإن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف وبعد الطّهر تأتي بالثلاثة الأُخرى وتسعى وتقصّر مع سعة الوقت ، ومع ضيقه تأتي بالسعي وتقصّر ثمّ تحرم للحج وتأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحج أو بعده (***) ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحج ، وحجّها صحيح تمتّعاً ، وكذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطّواف وقبل صلاته (١).


(١) هذه المسألة لها صور :

الاولى : أن يطرأ الحيض قبل إتمام أربعة أشواط مع سعة الوقت للاستئناف فالمشهور فيها البطلان ولزوم الاستئناف ، واستدل على ذلك بعدة روايات.

منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد الله عليه‌السلام «عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثمّ طمثت ، قال : تمّ طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامّة ، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج وإن هي لم تطف إلّا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر» (١).

ورواه الشيخ عن أبي عبد الله عليه‌السلام باختلاف يسير عن إبراهيم بن أبي

__________________

(*) فيه إشكال ، والأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعم من الإتمام والتمام ، كما أن الأحوط ذلك أيضاً فيما إذا حدث الحيض بعد تمام أربعة أشواط.

(**) تقدّم أن حكمها التخيير.

(***) الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحج.

(١) الوسائل ١٣ : ٤٤٥ / أبواب الطواف ب ٨٥ ح ٤.

۴۶۹