فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه (١). ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده. بسم الله وبالله اللهمّ اجعله لي نوراً وطهوراً وحرزاً وأمناً من كل خوف وشفاءً من كل داء وسقم ، اللهمّ طهرني وطهر قلبي واشرح لي صدري وأجر على لساني محبتك ومدحتك والثناء عليك فإنه لا قوّة إلّا بك وقد علمت أن قوام ديني التسليم لك والاتباع لسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله.

الرابع : أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ، وقيل بوجوب ذلك لجملة من الأخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبة ، والأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حج التمتّع فإن الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى ، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أُخرى حاضرة ، وإن لم يكن فمقضية ، وإلّا فعقيب صلاة النافلة.


(١) إذا ارتكب شيئاً من المحرمات بين الإحرامين وقبل الغسل فهل تجب الكفّارة أم لا؟

إذا قلنا بأن الإعادة صورية أو قلنا بصحّة الإحرامين معاً كما قويناه فلا ينبغي الإشكال في وجوب الكفّارة ، لأنه أتى بما يوجبها حال كونه محرما.

وأمّا على القول ببطلان الأوّل فما ارتكبه إنما أتى به قبل بطلان إحرامه ، فإن الإحرام الأوّل على القول ببطلانه إنما يبطل إذا أتى بالإحرام الثاني وما لم يأت بالإحرام الثاني لم يبطل الإحرام الأوّل ، فحينئذٍ إذا أتى بما يوجب الكفّارة قبل الإحرام الثاني فهل تجب الكفّارة أم لا؟ فيه كلام ، قال بعضهم بعدم الوجوب ، وذهب آخر إلى الوجوب.

أقول : إن البطلان في المقام ليس بمعنى اكتشاف فساد الإحرام الأوّل من أصله وأنه لم يقع في محله ، كالإحرام للحج في مورد تبين عدم الاستطاعة واقعاً ، فإن الحج في هذه الصورة لم يتصف بالوجوب وإنما تخيل أنه واجب ، ولذا لو ارتكب بعض التروك

۴۶۹