[٣٢٥٧] مسألة ٢٨ : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي الأثناء للاتقاء عن البرد والحر ، بل ولو اختياراً (١).

قد تمّ كتاب الحج بعون الله ، وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين.


ورد في بعض الروايات الواردة في إحرام الحائض جواز النزع كصحيح زيد الشحام «فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأُخرى» (١).

(١) لا ريب في عدم وجوب الانحصار بالثوبين وتجوز الزيادة عليها ، ولكن يشترط فيها ما يعتبر في ثوبي الإحرام. ففي صحيح الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقي بها البرد والحر» (٢) وفي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في حديث قال : «سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة» (٣).

ختام المطاف :

بانتهاء هذا البحث انتهت محاضرات سيِّدنا الأُستاذ آية الله العظمى الإمام السيِّد الخوئي (دام ظلّه العالي) على كتاب الحج من العروة الوثقى لفقيه عصره السيِّد الطّباطبائي قدس‌سره وإنِّي أحمد الله سبحانه على ما منحني من التوفيق لضبط هذه المحاضرات القيِّمة وتقديمها إلى الطبع لينتفع بها روّاد العلم والفضيلة.

وبذلك أكون قد قمت ببعض ما يمليه علي الواجب العلمي في هذا البلد المقدّس الشريف وأنا في رحاب الروضة العلوية الطاهرة.

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٤٠٠ / أبواب الإحرام ب ٤٨ ح ٣.

(٢) ٣) الوسائل ١٢ : ٣٦٢ / أبواب الإحرام ب ٣٠ ح ١ ، ٢.

۴۶۹