[٣٢٠٩] مسألة ٢ : المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحج وأنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحج فيخرج محرماً به ، وإن خرج مُحلّاً ورجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ، وذلك لجملة من الأخبار الناهية عن الخروج ، والدالّة على أنّه مرتهن ومحتبس بالحج ، والدالّة على أنه لو أراد الخروج خرج ملبِّياً بالحج ، والدالّة على أنّه لو خرج مُحلّاً فإن رجع في شهره دخل محلّاً وإن رجع في غير شهره دخل محرماً ، والأقوى عدم حرمة الخروج (*) وجوازه محلّاً حملاً للأخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس (١)


بالنسبة إلى صحيح ابن مسلم فإنّه لو سلمنا ظهوره في التفريق نلتزم بجوازه في خصوص الحج عن الأب ، فالمتبع في غير ذلك هو القاعدة المقتضية لعدم جواز التفريق كما هو الحال في التفريق في صوم يوم واحد وصلاة واحدة.

(١) المعروف والمشهور أو الأشهر أنه لا يجوز للمتمتع بعد الإتيان بعمرته الخروج من مكّة وأنه محتبس ومرتهن بالحج إلى أن يأتي بالحج إلّا مع الاضطرار والحاجة إلى الخروج فيخرج محرماً للحج ، فإن رجع في شهره إلى مكّة فيخرج إلى الحج من دون إحرام جديد ، وإن رجع في غير شهره يحرم من جديد ويلغي إحرامه الأوّل ، وإن خرج محلّاً ورجع في شهره يرجع محلا ويحرم من مكّة بالحج ، وإن رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ويدخل.

وقد دلّت على هذه الأحكام روايات كثيرة معتبرة واضحة الدلالة.

فمنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال «قلت له : كيف أتمتع؟ قال : تأتي الوقت فتلبي إلى أن قال : وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحج» (١).

ومنها : صحيحة أُخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : كيف أتمتع؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحج إلى أن قال : وهو

__________________

(*) بل لا يبعد الحرمة ، وما استدل به على الجواز لا يتم.

(١) الوسائل ١١ : ٣٠١ / أبواب أقسام الحج ب ٢٢ ح ١.

۴۶۹